أحمد بن عبد الرزاق الدويش

245

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

آثم ؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها ، وهكذا بائعها آثم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5371 ) س 1 : يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط ، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي ، ولكن أتفق معهم على القيمة ، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها ، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري ، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته ، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها ؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة . أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله . ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك ؛ لأنه بيع لما ليس عندك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك » ( 1 )

--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 129 ) .